Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ١٩٠

الحديث دل على جواز أمان المرأة المسلمة لغيرها من الكفار، فأمان الرجال المسلمون من باب أولى.

قال الصنعاني: "والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أم عبد، لقوله "أدناهم" فإنه شامل لكل وضيع، وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى".١

ثالثاً: دليل جوازه من المأثور:

١- ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز أمانها".٢

٢- وما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت: "إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز".٣

رابعاً: دليل جوازه من الإجماع:

انعقد إجماع الأمة من عهد رسول الله ﷺ إلى زماننا هذا على جواز عقد الأمان مع غير المسلمين٤