Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ١١٩

وعرفها الشافعية: بأنها ما كانت تحت استيلاء رئيس الدولة الإسلامية وإن لم يكن فيها مسلم١.

قال الماوردي: "إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلدان الكفر فقد صارت البلد دار الإسلام".٢

وقال ابن حجر: "دار الإسلام ما كانت في قبضتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهد".٣

وعرفها الحنابلة بأنها: "الدار التي نزلها المسلمون وجرب عليها أحكام الإسلام وما لم تجر عليها أحكام الإسلام لم تكن دار الإسلام وإن لاصقها".٤

قال ابن سعدي٥:"دار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفاراً.٦