Skip to content

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين باب الدعوى والبينات فصل في الشهادات

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

زين الدين المعبري

Printed page ٦٦٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ــ

ولو قال لغيره أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذا وأراد يمين نفسه فيمين ومتى لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق فلا تنعقد لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب.

ويكره رد السائل بالله تعالى أو بوجهه في غير المكروه وكذا السؤال بذلك.

ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فليس بيمين لانتفاء اسم الله أو صفته ولا كفارة وإن حنث نعم يحرم ذلك كغيره ولا يكفر بل إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف أو أطلق حرم١ ويلزمه التوبة فإن علق أو أراد الرضا بذلك إن فعل كفر حالا وحيث لم يكفر سن له أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك.

ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كلا والله وبلا والله في نحو غضب أو صلة كلام لم ينعقد.

والحلف مكروه إلا في بيعة الجهاد والحث على الخير والصادق في الدعوى.

ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنث