Skip to content

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين باب البيع باب في العارية

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

زين الدين المعبري

Printed page ٣٨٤

باب في العارية

صح إعارة عين لانتفاع مملوك

ــ

باب في العارية

بتشديد الياء وتخفيفها: وهي اسم لما يعار للعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار: ذهب وجاء بسرعة لا من العار وهي مستحبة أصالة لشدة الحاجة إليها وقد تجب كإعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه وما ينقذ غريقا أو يذبح به حيوان محترم يخشى موته.

صح من ذي تبرع إعارة عن غير مستعارة لانتفاع مع بقاء عينه مملوك ذلك الانتفاع ولو بوصية أو إجارة أو وقف وإن لم يملك العين لان العارية ترد على المنفعة فقط.

وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا.

قال الأسنوي: يجوز للإمام إعارة مال بيت المال.