Skip to content

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين باب الدعوى والبينات فصل في الشهادات

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

زين الدين المعبري

Printed page ٦٤٥

فصل في الشهادات

الشهادة لرمضان رجل ولزنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع ورهن رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين.

ــ

فصل في الشهادات

جمع شهادة وهي إخبار الشخص بحق على غيره١ بلفظ خاص الشهادة لرمضان أي لثبوته بالنسبة للصوم فقط

رجل واحد لا امرأة وخنثى.

ولزنا ولواط أربعة من الرجال يشهدون أنهم رأوه أدخل مكلفا مختارا حشفته في فرجها بالزنا.

قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا ن ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا ذكر رأينا كالمرود في المكحلة بل يسن ويكفي للإقرار به اثنان كغيره. ولمال عينا كان أو دينا أو منفعة وما قصد به مال من عقد مالي أو حق مالي كبيع وحوالة وضمان ووقف وقرض وإبراء ورهن وصلح وخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين.