Skip to content

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين باب النكاح فصل في بيان أحكام الظهار

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

زين الدين المعبري

Printed page ٥٢٣

فصل [في بيان أحكام الظهار]

إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها.

وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه.