Skip to content

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين باب الجناية

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

زين الدين المعبري

Printed page ٥٦٦

وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومخمسة في خطأ من بنات مخاض ولبون وبني لبون وحقاق وجذاع إلا في مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم فمثلثة ودية عمد على جان معجلة وغيره على عاقلة مؤجلة

ــ

وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملا بقول خبيرين ومخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذاع من كل منها عشرون لخبر الترمذي [رقم: ١٣٨٦] وغيره [النسائي رقم: ٤٨٠٢, أبو داود رقم: ٤٥٤٥, مسند أحمد رقم: ٤٢٩١, الدارمي رقم: ٢٣٦٧, مالك رقم: ١٦٠٣, ١٦٠٥] .

إلا إن وقع الخطأ في حرم مكة أو في أشهر حرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب.

أو محرم رحم بالإضافة كأم وأخت.

فمثلثة كما فعله جمع من الصحابة ﵃ وأقرهم الباقون ولعظم حرمة الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه.

ولا يلحق بها حرم المدينة ولا الإحرام ولا رمضان ولا أثر لمحرم رضاع ومصاهرة.

وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من التغليظ.

وأما دية الأنثى والخنثى فنصف دية الذكر.

ودية عمد على جان معجلة كسائر أبدال المتلفات.

ودية غيره من شبه عمد وخطأ وإن تثلثت على عاقلة للجاني مؤجلة