Skip to content

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين باب البيع باب في الوكالة والقراض

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

زين الدين المعبري

Printed page ٣٦٦

فإن تعدى صمن

وينعزل بعزل أحدهما

ــ

ولوكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق دفعه إليه صدق المستحق بيمينه لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط.

فإن تعدى كأن ركب الدابة ولبس الثوب تعديا: ضمن كسائر الأمناء.

ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه.

ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه ولو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق: ضمنه المرسل لا الرسول.

فرع: لو اختلفا١ في أصل الوكالة بعد التصرف كوكلتني في كذا فقال ما وكلتك أو في صفتها بأن قال وكلتني بالبيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه في الكل لأن الأصل

معه.

وينعزل الوكيل بعزل أحدهما أي بأن يعزل الوكيل نفسه أو