Skip to content

تمام المنة في التعليق على فقه السنة القاعدة الخامسة عشرة أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

ناصر الدين الألباني

Printed page ٤١

القاعدة الخامسة عشرة

أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

إذا خاطب الشارع الحكيم فردا من الأمة أو حكم عليه بحكم فهل يكون هذا الحكم عاما في الأمة إلا إذا قام دليل التخصيص؟ أو يكون خاصا بذلك المخاطب؟.

اختلف في ذلك علماء الأصول والحق الأول وهو الذي رجحه الشوكاني وغيره من المحققين١ قال ابن حزم في "أصول الأحكام" ٣ / ٨٨ - ٨٩:

"وقد أيقنا أنه ﷺ بعث إلى كل من كان حيا في عصره في معمور الأرض من إنس أو جن وإلى من يولد بعده إلى يوم القيامة وليحكم في كل عين وعرض يخلقها الله إلى يوم القيامة فلما صح ذلك بإجماع الأمة المتيقن المقطوع به المبلغ به إلى النبي ﷺ وبالنصوص الثابتة بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة ولزومه الإنس والجن وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل لمشاهدته ﵇ من يأتي بعده كان أمره ﷺ لواحد من النوع وفي واحد