تمام المنة في التعليق على فقه السنة
Printed page ٢٧٢
ومن سجود السهو
قوله في صدد بيان المواطن التي يشرع فيها السجود:" ٣ عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي في ﷺ صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم".
قلت: لم يذكر الدليل على مشروعية السجود لنسيان سنة من سنن الصلاة وإلحاق هذه السنن بالتشهد الأول في هذا الحكم لا يسوغ لأمرين:
الأول: أن التشهد مختلف في وجوبه كما سبق بيانه في محله من التشهد فلا يجوز أن يلحق به ما هو متفق على سنيته دون وجوبه.
الثاني: أن الصواب فيه أنه واجب لأنه أمر به المسئ صلاته فقال ﷺ له:
"فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد". أخرجه أبو داود بسند حسن.