تمام المنة في التعليق على فقه السنة
Printed page ١١٥
قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا فقد أخرج البيهقي ١ / ٢٨٨ والطحاوي في "شرح المعاني" ١ / ٥٨ عن أبي ظبيان أنه رأى عليا ﵁ بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى زاد البيهقي: "فأم الناس". وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
وفيه دليل على جواز المسح على النعلين وقد صح ذلك عن النبي ﷺ في أحاديث سبقت الإشارة إليها.