فقه الهندسة المالية الإسلامية
Printed page ٢٨٢
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار
الأصل أن البيع يتم يدًا بيد، وما سمي البيع بيعًا إلا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه لصاحبه وقت الأخذ والإعطاء (١)، إلا أنه في بيع الاستجرار يتفق المشتري مع البائع أن يأخذ منه الحوائج شيئًا فشيئًا، ويسدده بعد مدة، إما عند رأس الشهر، أو السنة (٢)؛ فالهندسة المالية في بيع الاستجرار تكون بالتعديل على العقد بأن يأخذ المشتري حوائجه شيئًا فشيئًا، ويؤخر دفع ثمنها، فينتفع المشتري بهذه المهلة، وينتفع البائع بكثرة المتعاملين معه.
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار
الفرع الأول: حكم بيع الاستجرار
اتفق الفقهاء -في الجملة- على جواز بيع الاستجرار إذا كان الثمن معلومًا (٣)، واختلفوا في حكمه إذا كان الثمن مجهولًا على قولين: