Printed page ٢٨٣
القول الأول: أنه بيع محرم. وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، ونقل الإجماع على ذلك (٦).
القول الثاني: أنه بيع جائز. وهو وجه عند الشافعية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨)، اختارها ابن تيمية (٩)، وابن القيم (١٠).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم (١١).