Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ٢٨٣

القول الأول: أنه بيع محرم. وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، ونقل الإجماع على ذلك (٦).

القول الثاني: أنه بيع جائز. وهو وجه عند الشافعية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨)، اختارها ابن تيمية (٩)، وابن القيم (١٠).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم (١١).