Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ٢٨١

المبحث الثاني: بيع الاستجرار

المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار

سبق تعريف البيع لغةً واصطلاحًا (١). أما الاستجرار فهو في اللغة مأخوذ من جر يجر جرًا، وهو مد الشيء وسحبه (٢)، وجررت الحبل وغيره أجره جرًا. وانجر الشيء: انجذب (٣)، وأجررت الدين إذا مددت وقت السداد وتركت الدين باقيًا على المديون (٤). ولا يخرج معنى الاستجرار في الاصطلاح عن معناه اللغوي.

وأما بيع الاستجرار في الاصطلاح، فهو: "ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها" (٥)، أو" أخذ الحوائج من البياع شيئًا فشيئًا، ودفع ثمنها بعد ذلك" (٦)، والمعنى قريب. ويسمى هذا البيع بيع الاستجرار في المذهب الحنفي (٧)، والشافعي (٨)، أما المالكية فيسمونه"بيع أهل المدينة" (٩)، وأما الحنابلة فيذكرون له صورًا دون أن ترد له تسمية عندهم (١٠).