Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٦/ ٢١٩

بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

[٢١١٥] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ-: ((لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ- أَوْ: قِلَادَةٌ- إِلَّا قُطِعَتْ)). قَالَ مَالِكٌ: أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

[خ: ٣٠٠٥]

قوله: ((قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ- أَوْ: قِلَادَةٌ)): شك من الراوي.

وقوله: ((أُرَى)): بضم الهمزة، أي: أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، وأما مَن فعله لغير ذلك من زينة، أو ليقود البعير به فلا بأس بها.