توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٥/ ٨٧
بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ
[١٧١٢] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ- وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ- حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)).
في هذا الحديث: القضاء باليمين والشاهد، وأخذ بهذا جمهور العلماء (١)، وخالف في هذا الأحناف (٢)، والصواب: ما دل عليه الحديث؛ فإذا كانت البينة شاهدًا واحدًا فإن الحلف باليمين يقوم مقام الشاهد الثاني، أما إذا كانت البينة شاهدين فإنه يحكم له بالبينة من غير يمين.