Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٣٠٣

تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ)).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً.

قوله: ((حَتَّى يُحْزَرَ)): يحزر- بتقديم الزاي على الراء- يعني: يخرص، من الحزر، وهو: التقدير، وفي لفظ آخر: ((حَتَّى يُحْرَزَ)) (١) - بتقديم الراء على الزاي- أي: حتى يُحفظ ويصان.