Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٢١١

فتكون مخصصة، ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا﴾ فالمتوفى عنها عدتها أربعة أشهروعشر، إلا إذا كانت حاملًا فعدتها تتم بوضع حملها طالت مدة الحمل، أو قصرت.