توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٤/ ٢١١
فتكون مخصصة، ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا﴾ فالمتوفى عنها عدتها أربعة أشهروعشر، إلا إذا كانت حاملًا فعدتها تتم بوضع حملها طالت مدة الحمل، أو قصرت.
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها · توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
فتكون مخصصة، ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا﴾ فالمتوفى عنها عدتها أربعة أشهروعشر، إلا إذا كانت حاملًا فعدتها تتم بوضع حملها طالت مدة الحمل، أو قصرت.