Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٦٤٠

بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ

[١٣٥٦] حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ)).

في هذا الحديث: دليل على تحريم القتال في مكة، وأنه لا يُحمَل فيها السلاح؛ إلا للضرورة، لأنها بلد يأمن فيه الناس؛ لهذا لما جاء النبي ﷺ في عمرة القضاء لم يحمل شيئًا من السلاح إلا شيئًا خفيفًا خوفًا من قريش، فكان الصحابة يحرسون النبي ﷺ خشية أن يرميه أحد من الكفار، أو يؤذيه.