توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٣/ ٦٤٠
بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ
[١٣٥٦] حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ)).
في هذا الحديث: دليل على تحريم القتال في مكة، وأنه لا يُحمَل فيها السلاح؛ إلا للضرورة، لأنها بلد يأمن فيه الناس؛ لهذا لما جاء النبي ﷺ في عمرة القضاء لم يحمل شيئًا من السلاح إلا شيئًا خفيفًا خوفًا من قريش، فكان الصحابة يحرسون النبي ﷺ خشية أن يرميه أحد من الكفار، أو يؤذيه.