المحرر في الحديث - ت القاسم
Printed page ٢/ ٨٥
* * *
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِاليَابِسِ وَالرُّخْصَةِ فِي العَرَايَا
٨٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ (٢) حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً (٣)، وَإِنْ كَانَ كَرْماً (٤) أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ؛ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).
٨٧٨ - وَعَنْ سَعْدِ (٦) بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٧) ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ (٨) الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ.
فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ (٩)؟ قَالُوا: نَعَمْ؛ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (١٠)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١١).