Skip to content

المحرر في الحديث - ت القاسم كتاب البيوع باب الخيار في البيع

المحرر في الحديث - ت القاسم

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٧٦

بَابُ الخِيَارِ فِي البَيْعِ

٨٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (١): «إِذَا تَبَايَعَ (٢) الرَّجُلَانِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٣) بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا (٤) جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرْ (٥) أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (٦) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ.

وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٧).

٨٦٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ (٨) سَفْقَةُ (٩) خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ -