Skip to content

المحرر في الحديث - ت القاسم كتاب البيوع باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا

المحرر في الحديث - ت القاسم

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٨٦

وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ (١).

٨٧٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا (٢) كَيْلاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَلِمُسْلِمٍ: «رَخَّصَ فِي (٤) العَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً» (٥).

٨٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا - بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٦)، أَوْ فِي خَمْسَةٍ (٧) -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٨).

* * *