Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق النهي عن اتباع النساء الجنازة

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٣/ ٣٠١

أبيهِ: "ما مشَى رسولُ اللَّهِ ﷺ حتَّى ماتَ إلا خلفَ الجنازةِ" (١)، ولما رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ (٢) منْ حديثِ عليٍّ ﵇ "قالَ: المشيُ خلفَها أفضلُ منَ المشي أمامَها، كفضلِ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ الفذِّ"، إسنادهُ حسنٌ، وهوَ موقوفٌ لهُ حكمُ الرفعِ. وحَكَى الأثرمُ أن أحمدَ تكلَّمَ في إسنادهِ.

والثالثُ: أنهُ يمشي بينَ يديْها، وخلفَها، وعنْ يمينِها، وعنْ شمالِها. علَّقَهُ البخاريُّ (٣) عنْ أنسٍ، وأخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ (٤) موصولًا، وكذَا عبدُ الرزاقِ (٥). وفيهِ التوسعةُ على المشيِّعينَ وهوَ يوافقُ سنةَ الإسراعِ بالجنازةِ، وأنَّهم لا يلزمونَ مكانًا واحدًا يمشونَ فيهِ لئلَّا يشقَّ عليْهم أو على بعضِهم.

القولُ الرابعُ: للثوريِّ أن الماشي يمشي حيثُ شاءَ، والراكبُ خلفَها، لما أخرجهُ أصحابُ السننِ (٦)، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ (٧)، والحاكمُ (٨) منْ حديثِ المغيرةِ مرفوعًا: "الراكبُ خلفَ الجنازةِ والماشي حيثُ شاءَ منْها".

القولُ الخامسُ: للنخعي إنْ كانَ معَ الجنازةِ نساءٌ مشيَ أمامَها وإلَّا فخلفَها.

النهي عن اتباع النساء الجنازة

٣٩/ ٥٣٨ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩). [صحيح]