Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الممتع على زاد المستقنع
Subsections
الشرح الممتع على زاد المستقنع
الشرح الممتع على زاد المستقنع
Subsections
باب الحيض
لا حيض قبل تسع سنين
ولا بعد خمسين
ولا مع حمل
وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما
وغالبه ست، أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
ولا حد لأكثره
وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمان
ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار، أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه
وإذا انقطع الدم، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام، والطلاق
والمبتدأة تجلس أقله، ثم تغتسل، وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه
فإن تكرر ثلاثا فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر، وبعضه أسود
ولم يعبر أكثره، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر
والمستحاضة المعتادة، ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح
فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده
وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها، أو تقدمت، أو تأخرت، فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته
والصفرة، والكدرة في زمن العادة: حيض
ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة
وأكثر مدة النفاس أربعون يوما
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر
فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم، وتصلي، وتقضي الواجب
وهو كالحيض فيما يحل، ويحرم، ويجب، ويسقط، غير العدة، والبلوغ
وإن ولدت توأمين، فأول النفاس، وآخره من أولهما
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer