حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
١ - فسخ عقد النكاح: وللمرأة أن تفسخ عقد نكاحها لعيب خِلْقي في الرجل كالعنة والحب والخصاء والجنون والجذام وغيره، أو أن يمتنع الرجل ع ن أداء النفقة الزوجية، فللمرأة فسخ عقد النكاح دون أن تدفع عوضًا ماليًّا على الفسخ؛ لوجود العيب في الزوج (١).
٢ - الخلع: وهو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها؛ وللخلع شروط ثلاثة هي:
أ- أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره لها، فليس له أن يأخذ منها فدية، وإنما عليه أن يصبر عليها، أو يطلقها إن خاف أن يظلمها.
ب- ألا تطلب الزوجة الخلع حتى تبلغ درجة من الضرر تخاف معها ألّا تقيم حدود الله تعالى في نفسها أو في حقوق زوجها.
ج- ألا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئًا أبدًا، وهو عاص (٢)، ودليله قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٣) ومن السنة ما أخرجَه البخاري في صحيحه في كتاب