Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية نقض الشبهة حول الطلاق

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٩٤١

يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (١).

٦ - يحرم عضل المرأة (٢) من قبل وليها للرجوع إلى زوجها بعقد جديد إن كان الطلاق رجعيًا، أو من الزواج من غيره إن كان بائنًا يقول تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣).

فهل رأيت شرعًا حفظ حقوق المرأة كشرعتنا، إن في طلاق الرجل للمرأة تفويت مهره ونفقته، وإلزامه بنفقه العدة، ووجوب المتعة للمرأة عليه.

٥ - إن لحل رابطة الزوجية ثلاث طرق: فسخ الحاكم للعقد، والخلع، والطلاق، والأول مشترك بينهما، والثاني خاص بالمرأة، والثالث خاص بالرجل.

والإسلام عندما جعل الطلاق في يد الرجل، فقد جعل للمرأة حقًا في فراق الرجل من طريقين: