Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية أدلة حق المرأة في الأمان والإجارة

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٤٤٨

نفسه وماله» (١).

ثم بيّن كيف يعطي الأمان، وما يجب على مانح الأمان فعله.

• وقد أوضح ابن كثير ﵀ سببها فقال: «والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة، أو تجارة، أو طلب صلح، أو مهادنة، أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أعطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى داره و مأمنه ووطنه» (٢).

• وقد ذهب جمهور العلماء على نفاذ أمان المرأة وإجارتهما، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، قال الحافظ: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك -يعني: ابن الماجشون- صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره، أن أمر الأمان إلى الإمام. وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، وفي قول النبي ﷺ: «يسعى بذمتهم أدناهم» (٣) دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جاز، وإن رده رد» (٤).

واستدل جمهور العلماء بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٦) من حديث أم هانئ بنت أبي طالب