جامع العلوم والحكم - ت أبي النور
[حرمة البيوت].
• وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت (١) عن النبي ﷺ قال: "الدار حرمك، فمن دخل عليك حرمك فاقتله".
ولكن في إسناده ضعف.
* * *
[حكم الجاسوس].
ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين.
وقد توقف فيه أحمد. وأباح قتلَه طائفةٌ من أصحاب مالك، وابنُ عقيل من أصحابنا، ومن المالكية من قال: إن تكرر ذلك منه أبيح قتله.
واستدل من أباح قتله بقول النبي ﷺ في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي ﷺ إليهم، ويأمرهم بأخذ حِذْرِهم، فاستأذن عمر في قتله فقال: إنه شهد بدرًا (٢).
فلم يقل: إنه لم يأت بما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرًا ومغفرة الله لأهل بدر.
وهذا المانع منتف في حق من بعده.
* * *
[ضارب أبيه].
• ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب (٣) أن النبي ﷺ قال: "من ضرب أباه فاقتلوه".