وقد نهى عنه النبي (١) ﷺ: فقال أحمد - في رواية عنه فيمن (٢) أجره ما استأجره بربحه: "إنه يتصدق بالريح".
وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة: "إذا خالف فيه المضارب إنه يتصدَّق به".
وقال في رواية عنه - فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدوِّ (٣) صلاحها بشرط القطع - ثم تركها حتى بدا صلاحها - إنه يتصدق [به وقال في رواية عنه] (٤) بالزيادة.
وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب، لأَن الصدقة بالشبهات مستحب (٥).
• وروي عن عائشة ﵂ أنها سئلت عن أكل الصيد للمُحْرِم فقالت: "إنما هي أيام قلائل؛ فما رابك فدعه" يعني، ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه، فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو.
* * *
[العمل بالرخصة أفضل]:
• وقد يُستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل؛ لأنه أبعد عن الشبهة،