جامع العلوم والحكم - ت أبي النور
• وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت ﵁ عن النبي ﷺ قال:
"لا تَتْرُكِ الصَّلاةَ مُتَعَمَّدًا؛ فَمَنْ تَركَها مُتَعَمِّدًا فقدْ خَرجَ مِنَ المِلَّةِ" (١).
وفي حديث معاذ ﵁ عن النبي ﷺ: "رَأْسُ الأمْرِ الإسلَامُ، وَعَمُودُه الصَّلَاةُ" (٢).
فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط، ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط، ولم يثبت بدونه.
* * *
• وقال عمر ﵁: "لا حَظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة".
• وقال سعد ﵁ وعلي بن أبي طالب ﵁: "من تركها فقد كفر".
• وقال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون من الأعمال شيئا تركهُ كُفْرٌ إلا الصلاة".
• وقال أيوب السَّخْتياني (٣): "ترك الصلاة كفر لا يُختلَفُ فيه".
• وذهب إلى هذا القول جماعةٌ من السلف والخلف.
وحكى قول ابن المبارك وأحمد وإسحق.
وحكى إسحق إجماع أهل العلم عليه.
• وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث (٤).
[من ترك شيئًا من أركان الإسلام]:
وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا أنه كافر بذلك.