Skip to content

تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة الوقف في الإسلام

تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة

طارق بن عبد الله حجار

Printed page ٤٦٥

الفصل الأول:

الوقف في الإسلام

أولاً- معنى الوقف لغة واصطلاحاً:

أ - المعنى اللغوي: الحبس يقال: "وقف الأرض للمساكين وقفاً، أي حبسها"١.

ب- في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف تبعاً لاختلافهم من حيث الشروط والأركان:

١- المذهب الحنفي: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بالمنفعة٢.

٢- المذهب الشافعي: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، ويصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى٣.

٣- المذهب الحنبلي: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة٤.

٤- المذهب المالكي: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس٥

ثانياً- مشروعيته:

وقد دل على مشروعيته كل من:

١- القرآن الكريم: ورد في كتاب الله تعالى نصوص تحث وتدفع أتباعه