تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٣٠ - ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة، ثم يدرك الجماعة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ٢/ ٤٠٦

ﷺ».

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَعَادَهَا مَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَيُّهُمَا يَكُونُ الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْأُولَى مِنْهَا فَرِيضَةٌ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

١١١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «صَلَاتُهُ الْأُولَى».

١١٢٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: أنا التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ جَاءَ الْمُحَرَّرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ لَا أُدْرِكَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ فِي أَهْلِي الظُّهْرَ ثُمَّ جِئْتُ فَإِذَا هُمْ لَمْ يُصَلُّوا بَعْدُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ فِي الْجَمَاعَةِ، أَيَّهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ الْأُولَى مِنْهُمَا».

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الَّتِي صَلَّى مَعَهُمْ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ، كَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَعِدْ مَعَهُمْ وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ وَصَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ تَطَوُّعًا، وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الَّتِي صَلَّاهَا وَحْدَهُ هِيَ الْفَرِيضَةُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ذَاكَ إِلَى اللهِ ﷿ يَجْعَلُ الْمَكْتُوبَةَ أَيَّهُمَا شَاءَ، رُوِيَ ذَلِكَ