تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢١ - ذكر الصلاة في اليوم المتغيم

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ٢/ ٣٨٢

الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ، وَعَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَعَجِّلِ الْعَصْرَ وَأَخِّرِ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ الْحَسَنُ يُعْجِبُهُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ أَنْ يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى لَا يَشُكَّ فِي مَغِيبِهَا.

١٠٦٩ - وَحَدَّثُونَا عَنْ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْفَرَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَعَجِّلُوا الْعَصْرَ وَأَخِّرُوا الظُّهْرَ».

١٠٧٠ - وَحَدَّثُونَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ بِيَوْمِ غَيْمٍ فَعَجِّلُوا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَأَجِّلُوا الْمَغْرِبَ».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي (بَابُ صَلَاةِ الظُّهْرِ): فَإِذَا كَانَ الْغَيْمُ مُطْبَقًا رَاعِيَ الشَّمْسِ وَاحْتَاطَ؛ فَإِنْ بَرَزَ لَهُ مِنْهَا مَا يَدُلُّهُ وَإِلَّا تَآخَى حَتَّى يَرَى أَنَّهُ صَلَّاهَا بَعْدَ الْوَقْتِ، وَاحْتَاطَ بِتَأْخِيرِهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ يَخَافُ دُخُولَ الْعَصْرِ، فَإِذَا تَآخَى فَصَلَّى عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ فَصَلَاتُهُ مَجْزِيَّةٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرُ، وَيُعَجَّلُ الْعِشَاءُ، وَيُنَوَّرُ بِالْفَجْرِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِمُؤَذِّنِهِ: إِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَدْ زَادُوا لِلظُّهْرِ، فَأَذِّنِ الظُّهْرَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ.