تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العشاء وتأخيرها أيهما أفضل

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ٢/ ٣٧٢

الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ اللَّيْلَةَ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ».

قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا هَكَذَا تَرْغِيبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَكِتَابُهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ بِذَلِكَ وَقَدْ كَانَ حَاضِرَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا فَلَوْلَا أَنَّ تَأْوِيلَهُ كَانَ عِنْدَهُ كَذَلِكَ مَا خَالَفَهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى حُضُورِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ فِيهَا أَنَّ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ عُمَرُ: «نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ».

١٠٣٩ - أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

١٠٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، قَالَ عُمَرُ: «عَجِّلُوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ عَنْهَا الْمَرِيضُ وَيَكْسَلَ الْعَامِلُ».

١٠٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ «أَنْ صَلُّوا الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ».

١٠٤٢ - وَحُدِّثْنَا، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ فَذَكَّرْتُمُوهُ.

١٠٤٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ