تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٢ - ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ٢/ ١٦٢

عَطَاءٌ: ارْشُشْهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا خَفِيَ مَكَانُهُ غُسِلَ الثَّوْبُ كُلُّهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنُ.

٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ وَلَمْ تَجِدْهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ فَإِنْ شَكَكْتَ أَصَابَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَارْشُشِ الثَّوْبَ».

٧٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَأَى أَثَرَهُ فِي ثَوْبِهِ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ مِنْ ثَوْبِهِ وَلَا يَغْسِلْ سَائِرَ ثَوْبِهِ فَإِذَا لَمْ يَهْتَدِ لَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَلْيَغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ».

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ الْفَرْكَ يُجْزِيهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَكَانَهُ فَرَكَ الثَّوْبَ كُلَّهُ هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ.

وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَمَنْ رَأَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ لَا يَجِبُ غُسْلُهُ.