تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١ - ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ٢/ ٧٨

ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَأَعْجَزَ وَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا يَغْتَسِلْ.

٥٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ خَمْسَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كُلُّهُمْ قَالُوا: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

٥٧١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا يَزِيدُ، أنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسَلُ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ فَقَالَ زَيْدٌ: يَغْتَسِلُ، قَالَ مَحْمُودٌ: فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ غُسْلًا، قَالَ: إِنَّ أُبَيًّا قَدْ نَزَلَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.

٥٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ الشَّيْبَانِيُّ، أَنَّهُ خَلَّفَ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَافِعٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ جِرَاحٍ كَانَ بِهَا لِئَلَّا تَغْتَسِلَ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَقُولُ لَهَا: أَنْتِ أَعْلَمُ يَقُولُ إِنْ أَنْزَلْتِ فَاغْتَسِلِي.

٥٧٣ - وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ، أنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَعْزِلُ عَنِ امْرَأَةٍ، فَإِذَا لَمْ تُنْزِلْ لَمْ تَغْتَسِلْ.

٥٧٤ - حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ، ثنا مُحَمَّدٌ، ثنا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، يُحَدِّثُ