تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٩ - ذكر المسح على الجوربين والنعلين

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ١/ ٤٦٥

بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا يَمْشِي فِيهِمَا، وَكَذَلِكَ قَالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ، إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ لَا يَشِفَّانِ.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ رَأَى الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ.

٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.

وَأَنْكَرَتْ طَائِفَةٌ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَكَرِهَتْهُ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَمْ يَرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالنُّعْمَانُ، وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ، وَهُوَ آخِرُ قَوْلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ