الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
الصفحة المطبوعة ١/ ٣٩٦
وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يُجْزِي مَسْحُ مَرَّةٍ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثًا، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأُذُنَيْهِ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسَهِ مَسْحَتَيْنِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
٣٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا.
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَاذَانُ وَمَيْسَرَةُ.