تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ٥/ ١٩١

رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَالَ: لَقَدْ أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَحُذَيْفَةُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ.

٢٦٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: " لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لَقَدْ أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ".

٢٦٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي