الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
الصفحة المطبوعة ١/ ٢٦٦
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَلِيلُ الْمَاءِ وَكَثِيرُهُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ بِطَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ، هَذَا قَوْلُ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.
وَقَدْ رُوِّينَا أَخْبَارًا عَنِ الْأَوَائِلِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْمَاءُ لَا يَنْجَسُ. وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ.