تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٣ - ذكر الوضوء بالنبيذ

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ١/ ٢٥٤

وَفِيهِ لِلْحَسَنِ قَوْلٌ ثَانٍ، وَهُوَ أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَ عَطَاءٌ الْوُضُوءَ بِاللَّبِنِ، وَكَرِهَ أَبُو الْعَالِيَةِ الِاغْتِسَالَ بِالنَّبِيذِ.

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بِاللَّبِنِ، فَقَالَ: لَا تَوَضَّئُوا بِاللَّبِنِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.

١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى شَرِيكٍ عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عِكْرِمَةَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: إِنِ ابْتُلِيَ وَتَوَضَّأَ بِالنَّبِيذِ جَازَ. كَمَا