تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٥٩ - ذكر الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ٤/ ٨٣

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَثِيرًا مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ».

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَكْحُولٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا، قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ، وَرُوِّينَا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَا أَرَاهُ ثَابِتًا؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْإِسْنَادِ.