حاسبة المناسخات: إذا مات وارث قبل قسمة التركة
وفيات متتابعة: نصيب كل حيٍّ النهائي من التركة الأولى، مع خطوات الحل.
إذا مات وارث قبل قسمة التركة انتقل نصيبه إلى ورثته. تحسب هذه الأداة نصيب كل حيٍّ النهائي من التركة الأولى خطوة بخطوة، بالطريقة التي ذكرتها المذاهب السنية الأربعة.
هذا حساب شرعي وليس استشارة قانونية. المحكمة أو الموثّق أو السجل في بلدك هو من يقرّر الصحة القانونية.
أدخل الوفيات بترتيبها
كل ما تُدخله يبقى على هذا الجهاز، ولا يُرسَل شيء ولا يُحفَظ.
المذهب (يُطبَّق على كل وفاة)
ورثة الميت الأول
الوفاة 1 قبل القسمة
ورثة البنت
غير مشمول: ديون الميت اللاحق ووصاياه. المصادر المقروءة لهذه الحاسبة لا تبيّن كيف تُخرَج من نصيبه، فلا يوجد حقل لها.
النتيجة
الجامعة: 24 · المضاعِفات: 3
| الشخص | النصيب من التركة الأولى | المبلغ |
|---|---|---|
| الزوجة | 1/8 | 3,000 |
| الأخ الشقيق | 5/12 | 10,000 |
| الزوج (البنت) | 1/8 | 3,000 |
| البنت 1 (البنت) | 1/6 | 4,000 |
| البنت 2 (البنت) | 1/6 | 4,000 |
| المجموع | 1 | 24,000 |
خطوات الحل
| الشخص | سهام من 8 |
|---|---|
| الزوجة | 1 |
| البنت | 4 |
| الأخ الشقيق | 3 |
الوفاة 1: لـالبنت 4 من 8. أصل مسألته 12، والقاسم المشترك بين 4 و12 هو 4، فتُضرب السهام السابقة في 3 وسهام ورثته في 1. الجامعة 24.
| الشخص | سهام من 12 |
|---|---|
| الزوج (البنت) | 3 |
| البنت 1 (البنت) | 4 |
| البنت 2 (البنت) | 4 |
| الأخ الشقيق | 1 |
| الشخص | السابق × 3 | من البنت × 1 | سهام من 24 |
|---|---|---|---|
| الزوجة | 3 | – | 3 |
| الأخ الشقيق | 9 | 1 | 10 |
| الزوج (البنت) | – | 3 | 3 |
| البنت 1 (البنت) | – | 4 | 4 |
| البنت 2 (البنت) | – | 4 | 4 |
كيف تُحسب المناسخة
أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الأول تعرّف المذاهب السنية الأربعة المناسخة تعريفًا واحدًا: أن يموت وارث قبل قسمة التركة الأولى (المغني 6/292). والطريقة واحدة أيضًا: تُصحَّح مسألة الميت الأول ثم مسألة الميت الثاني. ليكن s سهام الميت الثاني من أصل الأولى وB أصل مسألته. إن انقسم s على B صحّت المسألتان، وإلا ضُربت كل سهام الأولى في B ÷ القاسم المشترك الأكبر لـs وB، وأخذ كل وارث للثاني سهامه × s ÷ ذلك القاسم. ومن ورث في المسألتين جُمع له النصيبان.
وفي الوفاة الثالثة فما بعدها تُكرَّر الخطوة نفسها على النتيجة الجامعة بترتيب الوفيات. ومن مات أولًا لا يرث ممن مات بعده.
وتذكر الكتب طريقًا مختصرًا: إذا ورث الباقون الميتَ الثاني على حسب ميراثهم من الأول (كالأبناء والبنات وحدهم) قُسمت التركة على الباقين مباشرة (المغني 6/292؛ الوسيط 4/389). وهو يعطي الكسور نفسها التي تعطيها الطريقة الكاملة، وهي التي تستعملها هذه الحاسبة دائمًا.
مثال محلول من المغني
المغني 6/292-293: رجل ترك زوجة وبنتًا وأخًا (الأصل 8: 1، 4، 3). ثم ماتت البنت قبل القسمة عن زوج وبنتين وعمّها، وهو الأخ نفسه (الأصل 12: 3، 8، 1). بين سهامها الأربعة و12 موافقة بالربع، فالمضاعِف 3 والجامعة 24: الزوجة 3، الأخ 9 + 1 = 10، الزوج 3، لكل بنت 4. تبدأ الحاسبة أعلاه بهذه المسألة.
غير مشمول
- غير مشمول: ديون الميت اللاحق ووصاياه. المصادر المقروءة لهذه الحاسبة لا تبيّن كيف تُخرَج من نصيبه، فلا يوجد حقل لها.
- ميت لاحق على مذهب مختلف: المذهب الذي تختاره يُطبَّق على كل الوفيات.
المصادر
- al-Mughnī (Ibn Qudāma), 6/292-294 · الحنبلي
- al-Ikhtiyār li-Taʿlīl al-Mukhtār (al-Mawṣilī), 5/117-118 · الحنفي
- al-Qawānīn al-Fiqhiyya (Ibn Juzayy), p. 263 · المالكي
- al-Wasīṭ (al-Ghazālī), 4/389-391 · الشافعي

