مواد پر جائیں

فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي

عبد الرزاق عفيفي

چھپا ہوا صفحہ ٤٧٨

حادي عشر: فتاوى النكاح

س ١: سئل الشيخ: هل يجوز الزواج بالكتابية؟

فقال الشيخ ﵀: «السورة التي فيها إباحة الزواج بالكتابية هي سورة المائدة، وهي نفس السورة التي فيها أن النصارى كفروا لقولهم: ﴿إن الله هو المسيح ابن مريم﴾ (١) ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ (٢) خلافا لعمر ﵁ اذ لم يطاوعه الصحابة»

س ٢: سئل الشيخ: عن الزواج من النصارى؟

فقال الشيخ ﵀: «عند المذاهب الثلاثة يباح الزواج من نساء اليهود والنصارى سواء عدلوا إلى الأسوأ، أو الأحسن ما دامت تنتسب إلي النصرانية أو اليهودية»

س ٣: سئل الشيخ: الذهب الذي يعطيه الزوج لامرأته؟

فقال الشيخ ﵀: «الذهب الذي أعطاه الزوج لامرأته يكون من حقها. وإذا لم يكن هناك اتفاق فعليه مهر غير الذهب ويعتبر الذهب هدية»

س ٤: سئل الشيخ: ما حكم الزواج بزوجة ثانية؟

فقال الشيخ ﵀: «حكم الزواج بثانية يختلف من شخص لآخر كل إنسان أدرى بحاله»

س ٥: سئل الشيخ: رجل رضع من زوجته هل تحرم عليه؟

فقال الشيخ ﵀: «يجوز له ذلك لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت ولا يترتب عليه تحريم؛ لأنه ليس في الحولين»

س ٦: سئل الشيخ: ماهي الرضعات التي تحرم الزواج؟

فقال الشيخ ﵀: «كل مصة تعتبر رضعة ولو كانت في مجلس