مواد پر جائیں

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة باب ستر العورة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٥١

والحرة البالغة كلها عورةٌ في الصلاة حتى ظفرها نصًّا (١)، وذوائبها، إلا وجهها فقط وعنه (٢) والكفين.

قال المنُقِّح (٣): وهو أظهر، ومراهِقة (٤) قال بعضهم (٥): ومميِّزة كأَمَة، وأم الولد (٦)، والمعتق بعضها، وَمُدَبَّرَةٌ (٧)، وَمُكَاتَبَةٌ (٨)، كأمة.

وعنه (٩) كحرةٍ.

قال المنُقِّح (١٠): وهو أظهر، يعني في معتقٍ بعضها، ويستحب لرجلٍ أن يصلّي في ثوبين، قال بعضهم (١١): في قميصٍ ورداءٍ، أو إزارٍ وسراويل،