مواد پر جائیں

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الطهارة باب فرض الوضوء وشرطه وصفته وطهارة الحدث

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١٦٧

باب فرض الوضوء وشرطه وصفته وطهارة الحدث

فرضت قبل التيمم قاله في الفروع (١) في اجتناب النجاسة.

ومن فرائضه شرطه وهو شرعًا: استعمال ماءٍ طهورٍ في الأعضاء المعروفة؛ ويجب بالحدث وهو وصفٌ حكمي يتعلق بالبدن، ويحل بجميعه كجنابةٍ.

وفروضه ستة: غسل الوجه، وفم وأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وترتيب (٢)، وموالاة (٣) لا مع غُسل، ولا يسقطان سهوًا كبقية الفروض، وهي ألا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف العضو الذي قبله في زمنٍ معتدل، أو قدره من غيره، ولا يضر جفافه؛ لاشتغاله بسنةٍ كتخليلٍ، وإسباغٍ؛ وإزالة شكّ، ووسوسة، ويضر إسراف، وإزالة وسخ ونحوه، لغير طهارة لا لها.

والنية شرطٌ لطهارة الحدث كلّها (٤)، ولغُسلٍ، وتجديدٍ وضوءٍ مستحبين، وغسل يد نائم من نوم ليلٍ وتقدم (٥)، ولغسل ميتٍ، إلا طهارة