مواد پر جائیں

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة باب ستر العورة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٥٠

لعدم واجب في الصلاة مطلقًا/ [٢٣/ ب] فلو نسي ستر عورته، أو جهل وجوبه، وصلّى عريانًا أعاد (١)؛ لأن النسيان ليس بعذرٍ في شيءٍ من الشروط، وكذا في غيرها ولو في ظلمةٍ، أو حمّامٍ (٢) لا عن نفسه إن جاز له كشفها خلوةً

وتقدم (٣)، إلا لضرورة كتداوٍ ونحوه، أو حاجةٍ كتَخَل، أو لأحد الزوجين، أو لأمَتِه المباحة وهي لسيدها.

وعورة الرجل، والأمة ما بين السُّرة، والركبة (٤) وكذا خنثى، ومن بلغ عشرًا.