مواد پر جائیں

الجامع المسند الصحيح مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٧٥

مُسند عَبْد الرَّحمن بن عَوفٍ الزُّهريِّ

٢٢٤٨ - [ح] إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أبِيهِ، ، عَنْ جَدِّهِ «أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ لمَّا صَلَّى وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَهَبَ يَتَأخَّرُ فَأوْمَأ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كَما أنْتَ فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ بِصَلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

أخرجه الطيالسي (٢٢٠)، والبزار (١٠١٤)، وأبو يَعلى (٨٥٣).

٢٢٤٩ - [ح] مُحمَّد بْن إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا غُلامُ هَل سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، أوْ مِنْ أحَدٍ مِنْ أصْحَابِهِ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَبيْنَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذِ اقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: فِيمَ أنْتُما؟ فَقَالَ عُمَرُ: سَألتُ هَذَا الغُلامَ: هَل سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، أوْ أحَدٍ مِنْ أصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: «إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أوَاحِدَةً صَلَّى أمْ ثِنْتَيْنِ؟ فَليَجْعَلهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أمْ ثَلاثًا؟ فَليَجْعَلهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أثَلاثًا صَلَّى أمِ أرْبَعًا؟ فَليَجْعَلهَا ثَلاثًا، ثُمَّ يَسْجُدِ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ».

أخرجه أحمد (١٦٥٦)، وابن ماجة (١٢٠٩)، والترمذي (٣٩٨)، وأبو يعلى (٨٣٩).

- قال أبو عيسى التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.