مواد پر جائیں

الجامع المسند الصحيح مسند الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ١٢٥

حرف الضاد

مُسنَدُ الضَّحَّاكِ بن سُفْيَانَ بن عَوْفٍ الكِلابيِّ

١٢٦٢ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَتَبَ إِليَّ: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ.

أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٤)، وابن أبي شيبة (٢٨١٢٣)، وأحمد (١٥٨٣٧)، وابن ماجة (٢٦٤٢)، وأبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥)، والنسائي (٦٣٢٩).

- قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.

* * *