مواد پر جائیں

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز الرجوع في اليمين والنذر وعليه الكفارة

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٨٦

يجوز الرجوع في اليمين والنذر وعليه الكفارة

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (¬١)﴾.

• عَنْ أَبِي مُوسى ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَلا يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

وَتَحَلَّلْتُهَا (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَلِمُسْلِمِ: أَعْتَمَ (٣) رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِالطَّعَامِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ: «وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خَيْراً مِنْهَا إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

وَلِمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ (٤)».